أخذ الحق بالقوة

Q إذا كانت هذه هي قيمة الإنسان وعظمة حقوقه، فهل من الشرع أن المسلم إذا رأى شيئاً من حقوقه نقص يأخذه بالقوة؟ مثال: مكان لبيع الدخان وسط الحارة، ولم يتم منع ذلك، فهل من حق جماعة المسجد في تلك الحارة أن يتخذوا قراراً في منع هذا المنكر؟

صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لو أذنا بأن يأخذوا حقهم بالقوة منه، من شأنه أن يفتح باباً لضرر كبير، ويدعو إلى ارتكاب مخالفات كثيرة، وقد يكون سبباً لفتنة في المجتمع لا تنتهي، لأن الناس إذا فتح لهم باب -كما هو معروف- قد يندفعون في هذا أكثر مما هو مطلوب، لكن هناك حل أفضل من هذا؛ تستطيعون أن تأخذوا حقكم منه باللين وهو المناصحة، فإذا لم تجد هذه المناصحة؛ فأنتم يا من هممتم بهذا العمل عليكم أن تقاطعوا هذا المحل، وما رأيك في دكان في حارة من الحارات -مثلاً- إذا قاطعه أهل الحي فلا يشترون منه، واتفقوا وتواصوا فيما بينهم، وتواطئوا على هذا الأمر، لأنه يبيع الدخان، أو المجلات السيئة أو ما شابهه ذلك؟ لاشك أنه مضطر إلى أن يترك هذا العمل المحرم، لأنه أصلاً إنما جاء به للكسب، فما دام كسبه يقتضي ترك هذا الحرام سيتركه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015