وقت التسمية

النقطة الرابعة والأخيرة في موضوع الأحكام: متى تكون التسمية؟ أو في أي يوم؟ قيل: إنه يستحب التسمية في اليوم السابع، وقد جاء في هذا ثلاثة أحاديث أو أكثر، أحدها: حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى} والحديث رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة وسنده جيد لأن الحسن البصري صرح بسماعه لهذا الحديث من سمرة بن جندب فأمن انقطاعه، وقد ذكر أهل العلم: النسائي وغيره أن الحسن سمع من سمرة بن جندب ثلاثة أحاديث هذا أحدها.

الثاني حديث عبد الله بن عمر {أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسمية المولود يوم سابعه} والحديث رواه الترمذي وسنده ضعيف، والثالث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأظنه عند ابن المنذر قال: {أمرنا بتسمية المولود يوم سابعه} .

هذا هو القول الأول.

وقال آخرون: بل يسمى في اليوم الثالث، وجاء هذا عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه يسمى في اليوم الثالث.

والقول الثالث: أنه يسمى من حين يولد، قال البيهقي رحمه الله: وهذا أصح، أنه يسمى من حين يولد، وذلك لأن جميع القصص السابقة -وهي كثيرة- وردت فيها التسمية حين ولادته، مثل ابن الرسول عليه الصلاة والسلام إبراهيم، سماه حين ولد، وإبراهيم بن أبي يوسف، سماه لما جاء به ليحكنه، والتحنيك يكون بعد ولادته مباشرة، وقبل أن يدخل جوفه شيء أبداً، لا لبن ولا غيره، وكذلك عبد الله بن الزبير سماه عليه الصلاة والسلام، وابن الأنصاري، وغيرهم كثير ممن سماهم النبي صلى الله عليه وسلم.

أولاده أيضاً، الحسن، والحسين، ومحسن -إذا صحت- سماهم عليه الصلاة والسلام حين ولادتهم، فأكثر ما ورد من النصوص أن التسمية كانت حين الولادة، ولذلك فإن الأقرب -والله أعلم- ما قاله ابن القيم رحمه الله حين قال: والأمر في ذلك كله واسع، فإن سمى في اليوم الأول أو الثالث أو السابع.

وكأن الأحاديث التي فيها التسمية بالسابع تحتمل في نظري على أنه ينبغي أن لا يتعدى بالتسمية اليوم السابع.

أي: يسميه حين يولد، فإن لم يفعل سماه إلى اليوم الثالث، فإن لم يفعل سماه إلى اليوم السابع، ولا ينبغي أن يتعدى به اليوم السابع، هذا استحباباً، ولو تعدى لم يكن في ذلك حرجٌ.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم صلِّ وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

والحمد لله رب العالمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015