Q ما هي الأوقات المنهية عن الصلاة فيها في اليوم والليلة؟
صلى الله عليه وسلم أوقات النهي خمسة؛ أولها: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني: من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قدر رمح، وهذا يتم خلال عشر دقائق إلى ربع ساعة، وهذان الوقتان متصلان فنستطيع أن نقول: إنهما وقتٌ واحد من صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، أي إلى بعد طلوع الشمس بربع ساعة، الوقت الثالث: هو وقت الزوال وقت زوال الشمس لحظة الزوال، وهي قليلة أيضاً، تعادل نحو خمس إلى عشر دقائق، الوقت الرابع: من صلاة العصر إلى حين غروب الشمس، الوقت الخامس من حين غروب الشمس إلى أن تغيب في الأفق ويدخل المغرب وهذا الوقتان متصلان أيضاً وبعض الفقهاء يقسمونهما إلى قسمين النهي المخفف وهو ما بعد الفجر وما بعد العصر والنهي المغلظ وهو لحظة ارتفاع الشمس ولحظة الزوال ولحظة الغروب، وينبغي أن يعلم أن أوقات النهي هذه لا ينبغي للإنسان أن يبتدئ فيها بنافلة بتطوعٍ مطلق، لكن لو صلى لسبب كتحية المسجد مثلاً أو ما أشبه ذلك، فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى.