Q حكم تركيب اللولب للمرأة، وقد سمعنا من بعض النساء أنه يؤخر العادة الشهرية يوماً أو يومين فتترك الصلاة؟
صلى الله عليه وسلم إذا احتاجت المرأة إلى منع الحمل لظروف صحية؛ فإن لها أن تمنع ذلك بأي وسيلة من الوسائل التي لا تضر بصحتها، ثم بعد ذلك إذا نزلت عليها العادة المعروفة -دم الحيض المعروف- فعليها أن تترك الصيام أو الصلاة، فإذا ارتفعت العادة وارتفع الدم المعروف -دم الحيض- كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: {دم الحيض أسودُ يعرف} فهو أسود ذو رائحه منتنة تصاحبه آلام في العادة، وإذا وجد في العادة توقفت، وإذا ارتفعت العادة فإنها تصوم وتصلي، وبعض النساء تقول: إنها لو استخدمت حبوباً أو غيرها لمنع العادة؛ ثم امتنعت العادة وصامت تظن أن عليها قضاء تلك الأيام، وهذا خطأُُ ليس بصحيح، بل متى صامت المرأة فصومها صحيح، مادام أن العادة لم تنزل معها.
أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه على كل شيءٍ قدير.
وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.