مسألة كفارة اليمين

عاشراً: وكذلك من المسائل: مسألة كفارة اليمين: كثير من الناس والنساء خاصة يعتقدون أن كفارة اليمين هي صيام ثلاثة أيام، حتى أن من النساء من تظن أنه لا يجزئ في كفارة اليمين إلا صيام ثلاثة أيام، وهذا خطأ، بل صيام ثلاثة أيام عن كفارة اليمين لا يجزئ إلا لمن عجز عما قبلها، وهذا حكم منصوص بالقرآن الكريم قال الله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة:89] فهذه الأشياء الثلاثة على التخيير إما أن تطعم عشرة مساكين فتعطي كل مسكين نصف صاع، وليكن معه شيءٌ من اللحم، أو تكسوهم، أو تعتق رقبة، فإذا عجزت عن هذه الثلاث، حينئذٍ تنتقل إلى الصيام، ولهذا قال: {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ} [المائدة:89] أما من وجد واستطاع فواجب عليه الإطعام أو الكسوة أو عتق الرقبة، ولو صام لم يجزئه الصيام.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015