العطية على شكل مكافأة
Q يقول: بعض التجار يُعطي عماله في العيد مبالغ على شكل مكافأة ويحسبها زكاة، فهل هذا جائز؟
صلى الله عليه وسلم أما إن كان هؤلاء العمال فقراء محتاجين، فيجوز لهم أن يعطيهم من الزكاة شريطة ألاَّ يكون عطاؤه من الزكاة حماية لراتبه، أو حماية لماله، أما إن كانوا أغنياء، فلا يجوز.