ما حرم لسد الذريعة يجوز للمصلحة والحاجة

وفي الصفحة [78] ذكر قاعدة سبقت مراراً وهي: أن ما حرم لسد الذريعة، يجوز للحاجة وللمصلحة، قال: " وتحريم الحرير إنما كان سداً للذريعة، ولهذا أبيح للنساء وللحاجة والمصلحة الراجحة، وهذه قاعدة ما حرم لسد الذرائع، فإنه يباح عنه الحاجة والمصلحة الراجحة، كما حرم النظر سداً لذريعة الفعل -يعني الزنا- وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة والمصلحة الراجحة، وكما حرم التنفل بالصلاة في أوقات النهي، سداً لذريعة المشابهة الصورية بعباد الشمس، وأبيحت للمصلحة الراجحة.

وكما حرم ربا الفضل سداً لذريعة ربا النسيئة، وأبيح منه ما تدعو إليه الحاجة من العرايا، وقد أشبعنا الكلام فيما يحل ويحرم من لباس الحرير، في كتاب التحبير لما يحل ويحرم من لباس الحرير ".

وهذا الكتاب لا أعرفه، ولا أدري أنه مطبوع أو لا.

وفي صفحة [85 - 87] ذكر أسباب الصداع، وأنها عشرون سبباً، يمكن الرجوع إليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015