وفي صفحة [70] ذكر تخطئة من قال: إن الإذن بالقتال نزل بمكة، يقول: " وقد قالت طائفة: إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه: أحدها: أن الله لم يأذن لهم بمكة في القتال، ولا كان لهم فيها شوكة يتمكنون بها من القتال بمكة.
الثاني: أن سياق الآية يدل على أن الإذن بعد الهجرة، وإخراجهم من ديارهم، فإنه قال: {الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ} [الحج:40] .
الثالث: قوله تعالى: {هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ} [الحج:19] نزلت في الذين تبارزوا يوم بدر من الفريقين.
الرابع: " أنه قد خاطبهم في آخرها بقوله: [يا أيها الذين آمنوا] والخطاب بذلك كله مدني، فأما الخطاب [يا أيها الناس] فمشترك" يعني بين المكي والمدني.
الخامس: أنه أمر فيها بالجهاد، الذي يعم الجهاد باليد وغيره، ولا ريب أن الأمر بالجهاد المطلق إنما كان بعد الهجرة السادس: أن الحاكم روى في مستدركه من حديث الأعمش عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: [[أخرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن، فأنزل الله عز وجل: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا} [الحج:39]] ] وإسناده على شرط الصحيحين.