Q يوجد عند زوجتي ذهب، وأريد أن أدفع عنه زكاة، فما حكم ذلك؟ وذلك الذهب لم يتم عليه الحول بعد، ويتم الحول في شهر صفر، وأنا أحب أن أخرج زكاته في رمضان؟
صلى الله عليه وسلم حسن أن تخرج الزكاة، فجمهور العلماء على أنه ليس فيه زكاة، وذهب آخرون إلى وجوب الزكاة في الحلي المستعمل، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، واختاره جماعة من علمائنا المعاصرين، كالشيخ ابن باز، والشيخ محمد بن عثيمين، وجمهور الأئمة، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم وذهب جمعٌ كبير أيضاً من علمائنا المعاصرين أنه لا زكاة فيه، فإن زكى فإنه أحوط، وكون الزوج يخرج زكاة ذهب زوجته هذا جيد، وإن قدم الزكاة -كما اقترح السائل- فأخرجها الآن فلا حرج، بحيث يخرجها العام القادم في رمضان أيضاً.