السؤال يقول: أريد أن أعرف: هل في الذهب المستعمل زكاة، علماً أنه لا يوجد مالٌ لاستخراج زكاة إلا عن طريق بيع شيء منه؟
صلى الله عليه وسلم هذه المسألة فيها خلاف، فإن جمهور العلماء، الأئمة الثلاثة وابن تيمية -رحمه الله- وابن القيم، وجمع كبير من الصحابة والتابعين قبلهم، يرون أن الذهب المستعمل للمرأة ليس فيه زكاة، وبعضهم يقول: زكاته إعارته، واستدلوا لذلك بأدلة وقياسات كثيرة ليس هذا مجال عرضها.
وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن في الذهب المستعمل زكاة، وهذا اختيار جماعة من أهل العلم، منهم من المعاصرين: سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين، وجمع من أهل العلم، فإذا أخرجت المرأة زكاة الذهب احتياطاً؛ فهذا أفضل وأحوط وأبرأ للذمة، وإن لم تخرج فالأظهر -إن شاء الله تعالى - أنه ليس عليها شيءٌ.