جواز المحرم للحاجة وللمصلحة الراجحة

ومن التيسير -أيضاً- في الأحكام: أن المحرمات -تحريم الوسائل- تجوز للضرورة وللحاجة، وتجوز للمصلحة الراجحة أيضاً، كما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم -مثلاً- النظر إلى المرأة المخطوبة، وإن كان النظر أصله حرام؛ لكن أجاز ذلك للمصلحة، وكذلك إذا سام أو استام أمة، وأراد أن يشتريها ينظر إليها.

ومثله إذا كان يعاملها ويحتاج إلى أن يعرفها لغرض في أمر البيع، ويمكن أن يلحق بذلك -أيضاً- على سبيل المثال: موضوع التصويرعند من يقول بتحريمه، فإنهم يرون تحريمه تحريم الوسائل، فيكون جائزاً للضرورة وللحاجة وللمصلحة الراجحة أيضاً.

ولهذا كان من قواعد أهل العلم: المشقة تجلب التيسير، ويقول بعض الأصوليين: إذا ضاق الأمر اتسع وما ذلك إلا جانب من تيسير النبي صلى الله عليه وسلم في هديه، ودعوته، وعقيدته، وتعليمه، وأحكامه، وعبادته، ومعاملاته، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورضي الله تعالى عن أصحابه الكرام، الذين تلقوا عنه هذا اللون من العلم ومن الدعوة ونقلوه إلى من بعدهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015