صلاة المسافر وراء إمام مقيم

Q أنا كنتُ مسافراً وجئت إلى مسجد أهله مقيمون، ووجدت الإمام في التشهد الأخير وعندما سلم قمتُ وجئت بركعتين فقط؟

صلى الله عليه وسلم لا! بل عليك ما دمتَ اقتديت بإمامٍ مقيم أن تأتي بأربع ركعات، لقوله عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيح: {فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا} فأنت فاتك أربعُ ركعات، ولذلك قال السائل لـ ابن عباس: [[أكون بـ مكة، فكم أصل إذا لم أصل مع الإمام؟ فقال: تصلي ركعتين]] فدل على أنه كان مستقراً عندهم أن المسافر إذا كان مع إمامٍ مقيم، فإنه يصلي وراءه أربع ركعات في الرباعية، ولا يقصر الصلاة معه، وهذا مذهب كثير من أهل العلم خلافاً للإمام مالك رحمهم الله تعالى أجمعين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015