Q أتحويل النية جائز أم لا -خاصة في النوافل-؟ فمثلاً لو دخلت في الصلاة ونويت أن أصلي الظهر ثم غيرت نيتي، حيث إني كنت منفرداً فرأيت جماعة سيدخلون في الصلاة فحولت نيتي.
صلى الله عليه وسلم تحويل النية يختلف، وله أحوال، فأما نية الفريضة فلا يجوز تحويلها مطلقاً، لا إلى فريضة أخرى ولا إلى نافلة، فلو دخلت في صلاة الظهر-مثلاً- ثم نويت تحويلها إلى صلاة العصر فحينئذ تبطل هذه الصلاة، شريطة ألا تكون موسوساً ترد عليك هذه الأشياء ثم تقول قطعت الصلاة، إنما الإنسان الطبيعي السوي، يعني: الكلام هذا خاص للأسوياء، وليس للموسوسين، فلا يجوز قلب نية الفرض إلى فرض آخر، هذه واحدة.
أما قلب نية الفرض إلى نفل مطلق -يعني: دخلت في صلاة الظهر ثم نويت أن تقلب نية صلاة الظهر إلى نافلة مطلقة- فهذا جائز.
أما قلب نية النافلة إلى فرض فهذا لا يجوز مطلقاً بلا خلاف، يعني: إنسان دخل -مثلاً- بنية النافلة، ثم بعد أن صلى ركعة قال: لا، لعلي أجعلها فريضة.
هذا لا يجوز مطلقاً، ولا تصح منه.
كذلك تحويل النافلة إن كانت نافلة مطلقة -تحويلها إلى نفل مقيد لا يجوز، مثل: أن تدخل بنية صلاة مطلقة ثم قلت: لا أريد، سأجعلها وتراً.
فهذا لا يجوز.
أما لو دخلت في نية نفل مقيد، ثم قلت: أحوله إلى نفل مطلق.
فهذا جائز.