Q إذا كان حلي المرأة لا يبلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟
صلى الله عليه وسلم ليس فيه زكاة بلا شك، إنما الخلاف إذا كان يبلغ نصاباً، والنصاب إحدى عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه.