حلي المرأة فيما دون النصاب

Q إذا كان حلي المرأة لا يبلغ النصاب، فهل فيه زكاة؟

صلى الله عليه وسلم ليس فيه زكاة بلا شك، إنما الخلاف إذا كان يبلغ نصاباً، والنصاب إحدى عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015