Q رجل جامع زوجته في شهر رمضان قبل عشر سنوات، والزوجة طلقها فما الحكم؟
صلى الله عليه وسلم لا يؤثر طول المدة، ولا يؤثر أنه طلقها في أنه يجب عليه الكفارة، كما هو معلوم.