حكم تعطيل شعائر الله للضرورة

Q هل يجوز تعطيل بعض شعائر الله في بعض الأزمنة للضرورة كما يستدل بعض الناس أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقم حد القطع في عام الرمادة لما اشتد الجوع؟

صلى الله عليه وسلم الأصل في شعائر الله تعالى أنها لا تعطل، وحدود الله لا تعطل لكن إذا اقتضى سببٌ شرعي لإيقافها في وقت معين أو عن أشخاص معينين، فما دام السبب شرعياً فلا بأس بذلك، ولكن هذا لا يعد نسخاً ولا يقاس عليه، فإن دين الله قد ختم وأكمل، ولا يحق لأحد أن ينسخه أو يقيس عليه.

وما يسمون -الآن- بالمدرسة العصرية الذين يرون إسقاط الحدود في هذا العصر لكثرة الفساد الاجتماعي والاقتصادي، ويستدلون بما جاء في السير عن عمر -رضي الله تعالى عنه- فنقول لهم: هذا قياسٌ فاسد باطل، ولا يصح ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015