Q يقول: ما حكم التصوير؟ وهل تصوير نصف الجسم جائز؟ وهل يقصد بالتصوير النحت أو صورة الكاميرا؟
صلى الله عليه وسلم يقصد بالتصوير: التصوير اليدوي بالقلم والريشة ولا يقصد به النحت، فالنحت هو التمثيل؛ لأن حديث علي الذي فيه بعث أبي الهياج، قال: [ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال: نعم.
قال: بعثني على ألا أدع تمثالاً إلا كسرته، ولا صليباً إلا حطمته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته، ولا صورةً إلا طمستها].
فالصورة التي تكتب باليد هذه هي المحرمة، ولا يجوز للمسلم أن يصور ذوات الأرواح، وإذا كان رساماً أو فناناً أو ممن يشتغل في التربية الفنية فعليه أن يرسم ما لا روح له، مثل: الجبال، والأشجار، والأنهار، والسيارات، والطائرات، والدكاكين، والعمارات، والشوارع، والسماوات كل هذه يجوز تصويرها؛ لأنه لا روح لها، وهذا مباح إن شاء الله، أما غيرها فلا.
أما التصوير الفوتغرافي فقد اختلف أهل العلم فيه: فقال بعضهم: إنه لا يدخل ضمن دائرة التحريم.
وقال البعض الآخر: إنه محرم.
ودليل القول الأول: أن الإنسان لا يد له فيه، وإنما هو تثبيت للظل وحبس للصورة في الورق، كالمرآة إذا وقفت أمامها فإنك ترى صورتك، والوقوف أمام المرآة لم يقل أحد من أهل العلم أنه محرم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى المرآة وقال: (اللهم كما زينت خلقي فزين خلقي) ولكن هذه المرآة مثل الكاميرا غير أنها تختلف عنها بأنك إذا ذهبت من أمام المرآة تذهب الصورة، أما الكاميرا فتثبت الصورة التي خلقها الله عز وجل، هذا دليل القائلين بالجواز.
ودليل القول الآخر ودليلهم أقوى: إنه لا يمكن أن يحصل التثبيت للصورة إلا بفعل من الإنسان، فالإنسان هو الذي يضبط المسافات وهو الذي صنع العدسات وأدخل الفيلم ثم طبعه، وحمضه، وصور كل شيء، فأما الآلة فليست إلا وسيلة في سبيل هذا التثبيت، ولذا فإنه ينبغي للمسلم ألا يعمل هذا.
وبعضهم اعتدل في ذلك وقال: إن كانت الصورة للضرورة فلا بأس، مثل صورة: (الحفيظة) وصورة التابعية، والجواز، والرخصة للسيارة والتي تدعو إليها الحاجة فهذا لضرورة الأمة، ولا شيء فيه إن شاء الله، وهذا هو الذي يميل إليه الشيخ: محمد بن عثيمين، والشيخ: عبد العزيز بن باز بارك الله فيهما وحفظهما ومتع المسلمين بحياتهما.
وكذلك صور المجرمين فلو لم نعرف صور المجرمين ولم يعلن عنهم من أجل متابعتهم أو القبض عليهم أو التشهير بهم لما عرفنا ذلك، فهذه فيها مصلحة إن شاء الله.