حكم اللقطة التي لا يعرف صاحبها للمسافر

Q شخص وجد مالاً من الريالات وهو في سفر وليس قريباً من أحدٍ، وهو بحاجة إلى هذا المال؛ لأنه في سفر فهل يأخذه؟

صلى الله عليه وسلم لا يجوز له ولو كان محتاجاً إليه، بل عليه إذا أخذه أن يعرفه عاماً كاملاً، فإن لم يستطع أن يعرفه فلينفقه في وجوه البر على نية صاحبه، أما أن يأخذه ويستحله قبل التعريف فلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015