Q رجل وضع عندي أمانة من المال فاحتجتها وأخذتها، وبعد مدة طلب مني أمانته فاستلفت الأمانة وأعطيته، هل عليَّ إثم؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
الذي يعطيك أمانة ينبغي لك ألا تتصرف فيها إلا بإذنه، أعطاك مبلغاً من المال وقال: أمانة.
فاحتجتَ إلى هذا المبلغ، فقبل أن تتصرف فيه تسأله وتقول: يا فلان! فلوسك عندي وأنا محتاج منها شيئاً، تسمح لي؟ فإن أذن لك تصرفت، وإن لم يأذن لك فلا يجوز لك أن تتصرف في ماله إلا بإذنه، وعليك إثم، وبالتالي يلزمك التوبة إلى الله عز وجل، وأيضاً إشعار الرجل هذا واستئذانه حتى يعفو عنك.