حكم النذر فيما لا يُملك

Q طفلة صغيرة مرضت وكادت أن تموت، وكانت امرأة تعالجها، وقالت: إن شفيت فهي لابني، فوافقت أمها في تلك اللحظة، ولكن الآن لا ترغب الأم ولا الابنة مصاهرتهم فما الجواب بعد أن نذرت الأم وشفيت البنت من ذلك المرض وكبرت أفتونا مأجورين؟

صلى الله عليه وسلم لا يلزمها الوفاء بهذا النذر؛ لأنها لا تملكه، فالذي يزوج هو الأب؛ أو الولي، أما الأم التي قالت: نذرت أن أزوج بنتي لفلان فإنها لا تملك ذلك، والأم لا تزوج؛ لأن شرط النكاح أن يكون هناك ولي، والولاية للرجل، والمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، فهذه نذرت بشيء لا تملكه وعليها أن تستغفر، وعليها أن تكفر كفارة يمين؛ تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة.

فإن لم تجد هذا كله فتصوم ثلاثة أيام كفارة اليمن، أما أن يلزمها الوفاء فلا؛ لأنها نذرت بما لا تملك.

إن كان النذر من الأب فإنه يلزمه الوفاء به إذا كان هذا الولد أهلاً لزواجه، يعني: نذر أنه إذا شفى الله هذه البنت أن يزوجها بفلان، ثم كبرت هذه البنت وأصبحت في سن الزواج وفلان هذا أهلٌ للزواج؛ يرضى الوالد دينه وخلقه، فإنه يلزمه الوفاء بنذره بشروط، الشرط الأول: موافقة البنت؛ لأن الزواج أمر يتعلق ويختص بها، فلا يجوز في الشرع أن ترغم على شيء لا تريده.

والشرط الثاني: أن يوافق الولد بذلك، فإذا وافق الابن ووافق الوالد، ولم يكن هناك مانع شرعي، وكان أهلاً للزواج لزمه الوفاء بذلك.

أما إذا انتفى شيء من هذه الشروط بأن تكون البنت قالت: لا أرضى، أنت نذرت يا أبي لكني لا أرضى بأن أتزوج بهذا الولد، أو الولد ذهبوا إليه وكلموه، فلم يوافق، فهل نغصبه، ونقول: لا.

تعال وتزوج؛ لأن أباها قد نذر؟ أو كانت هناك موانع شرعية، كأن يكون قليل دين؛ لا يصلي، أو فاسق، فهناك على الوالد أن يطعم عشرة مساكين كفارة يمين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015