Q هل يجوز للمرأة أن تكشف على زوج خالتها، وزوج عمتها، وأخو زوجها، وزوج أخت زوجها، وزوج أختها، وعم زوجها، وخال زوجها، وابن عم والدها؟
صلى الله عليه وسلم لا؛ لأن زوج خالتها أجنبي، ولو طلق خالتها لجاز له أن يتزوجها، وزوجُ عمتها كذلك؛ لأن زوج عمتها أجنبي عنها، لو طلق عمتها لجاز له أن ينكحها، وأخو زوجها لا يجوز لها أن تكشف له، بل هو الحمو، والحمو الموت، والحديث في الصحيحين: (الحمو الموت، الحمو الموت، الحمو الموت).
وزوجُ أخت زوجها وزوج أختها لا تكشف عليهما؛ لأنهم أجانب عنها، وعمُّ زوجها أخ لأبي الزوج لا يجوز أن يكشف عليها؛ لأن زوجها لو طلقها لجاز لذلك الأول أن يتزوجها، وخالُ زوجها: لا يجوز، وابنُ عم والدها: لا يجوز كذلك.
كل هؤلاء من الأقارب الذين لا يحل لهم، وهناك ضابط في الموضوع، وهو: أن المحرمات على قسمين: 1/ محرمات على التأبيد.
2/ محرمات على التوقيت.
فمن حرمت على الإنسان على التأبيد جاز له أن يكشف عليها.
ومن حَرُمَت مؤقتاً لَمْ يَجُز، الآن زوجتك محرمة عليَّ الآن؛ لأنها في عصمتك؛ لكن لا يجوز لها أن تكشف لي؛ رغم أنها محرمة عليَّ، لأنك لو طلقتها لجاز لي أن أنكحها، أليس كذلك؟ وكذلك امرأة أخيك محرمة عليك؛ لأنها امرأة أخيك، لكن لو طلقها أخوك أو مات عنها لجاز لك أن تنكحها.
أما التي يجوز لها أن تكشف عليك -سواءً كانت مزوجة أو غير مزوجة- فهي التي لا يجوز أن تنكحها إلى الأبد؛ لأنك مَحرم لها.