Q سافرت إلى مكة وفي طريقي دخلت عليَّ صلاة الظهر ونويت أن أقصرها وجمعت مع صلاة العصر، وعند وجوب صلاة العصر عند مدينة الباحة وقفت عند جامع آخر وإذا بهم قد أذنوا لصلاة العصر وأنا قد أديت صلاة الظهر والعصر فهل يلحقني في ذلك شيء؟
صلى الله عليه وسلم بما أنك صليت في الطريق ظهراً وعصراً جمع تقديم، وأتيت إلى الباحة وهم يصلون فليس عليك صلاة، ولا تجب عليك؛ لأنك صليت وأنت مسافر، وصليتها وقت وجوبها، وهؤلاء مقيمون تجب عليهم، بإمكانك أنك تقف بسيارتك أو تمشي ولا تعيد الصلاة معهم، لكن لو دخلت المسجد معهم وخفت أنك تتهم في عرضك أنك ما صليت وأردت أن تصلي معهم نافلة، فلا شيء في ذلك إن شاء الله؛ لأنها كما يقول العلماء: نافلة ذات سبب، سببها الدرء عن عرضك، أما نافلة من غير سبب بعد العصر فلا تحل، وقد سألت الشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الموضوع قلت: إذا دخل رجل المسجد بعد صلاة العصر ووجد الناس قد صلوا، وأراد واحد من الذين في المسجد أن يتنفل ويصلي معه لكي يعمل له جماعة يتصدق عليه، فهل يجوز بعد العصر، ونحن نعرف أنه يجوز بعد الظهر وبعد المغرب وبعد العشاء لكن بعد العصر وبعد الفجر قال: نعم يجوز بعد العصر وبعد الفجر؛ لأنها نافلة ذات سبب، سببها رغبة المسلم في أن يتصدق على أخيه المسلم فيحصل له أجر الجماعة.