Q امرأة عقد عليها زوجها وتوفي قبل أن يدخل بها، فهل ترث؟
صلى الله عليه وسلم نعم ترث.
فإذا عقد وجب لها الإرث، فترث نصيبها من الإرث بحسب دورها في الورثة، فإن كان عنده أولاد فلها الثمن وإن كان ليس عنده أولاد فلها ربع المال ولو لم يدخل بها، ويجب أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام.