Q يقول عزَّ وجلَّ: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:5 - 6] هل تحل ملك اليمين لسيدها بدون عقدٍ وصداق، أم يتزوجها بعقدٍ وصداق؟
صلى الله عليه وسلم لا بعقدٍ ولا بصداق، وإنما بالتسرِّي، يجوز للرجل الذي عنده أَمَة مملوكة أن ينكحها بدون عقد؛ لأنها ملك اليمين، هي له يبيعها كما يبيع السلعة، ينكحها، ويتسرى بها، ولا تُحْسَب مِن ضمن زوجاته، يجوز أن يتسرى ولو كان عنده ألف واحدة، الزواج أربع، أما التسري فيتسرى الإنسان بما يشاء من ملك يمينه، فينكح ما شاء بغير عقدٍ ولا نكاح.