حكم استئذان المرأة ولدها للخروج

Q إذا كان ابنها موجوداً وزوجها غير موجود، فهل يجوز لها أن تخرج للزيارة لأهلها وتستأذن من ولدها؟

صلى الله عليه وسلم لا.

ولدها لا يملك الإذن لها، إلا إذا كان مفوضاً من قبل أبيه، إذا قال له أبوه -وهو مسافر- إذا أردتم أن تخرجوا، فاستأذنوا من فلان، ليس هناك مانع، أو رخص هو لهم بالخروج في أماكن معينة، ليس هناك مانع، أما أن يأخذ الولد الصلاحيات من أبيه، ويرخص لأمه وأخواته، فلا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015