Q هل يجوز للزوجة أن تخرج بدون إذن زوجها؛ إذا كانت في بيت أبيها، أي: لم تزف إليه بعد؟
صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم تزف إليه بعد، لا ينبغي لها أن تخرج إلا بإذنه؛ لأنها منذ دخولها في عقده أصبحت في عصمته، ولا يجوز لها الخروج من بيت أبيها إلا بإذنه، وعليه هو أن يكون سهلاً، لا يذهب إليها عند أهلها فيقول لها: لا تذهبي عند أحد، ويقول: ما دام أنك كذا فلا تخرجي.