حكم من مات وعليه صوم

Q لي والدة توفيت وعليها صوم أربعة أيام من رمضان الماضي، وذلك بسبب مرض الكبد، فماذا أفعل وفقكم الله؟

صلى الله عليه وسلم إذا أفطرت من رمضان بعذر شرعي وهو المرض، ثم استمر بها المرض حتى ماتت فلا قضاء عليها؛ لأنها لم تتمكن من القضاء، أما إذا أفطرت ثم عوفيت بعد رمضان وتمكنت من القضاء ولكنها لم تقضي، فإن هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول: عليها أن تصوم وهو ما يرجحه الجمهور، ومنهم من يقول: لا تصوم إلا إذا كان صوم كفارة أو نذر أوجبته على نفسها، وهو ما يرجحه الإمام أحمد في مسنده وابن قدامة في المغني، ومن أراد المزيد فليراجع المسألة.

فإذا كانت أمه استمر بها المرض حتى ماتت فليس عليها قضاء، لأنه ما أوجب عليها فهو يجب مع القدرة، والله يقول: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185] وليس هناك أيام أخر، فإذا ماتت ليس عليها شيء إن شاء الله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015