Q هل يجوز لبس السروال عندما يتأذى الإنسان من شدة الحر ويصيبه الحرق وهو محرم؟
صلى الله عليه وسلم هذا أيضاً الظاهر أنا أجبنا عليه وقلنا: إنه يجوز؛ يجوز أن يلبسه دفعاً للضرورة ولكن هل فيه الفدية على قول من يلزم الفدية بلبس الثياب الممنوعة؟ أو نقول: إن الضرورة إلى لبسه لدفع الحروق أو الانسلاخ؛ انسلاخ الجلد تبيح لبسه؟ وإذا أبيح لبس السروال فلا فدية فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل) ولم يذكر فدية؟ الظاهر أنه لا فدية عليه؛ لأن هذه ضرورة، فإذا كان مضطراً إلى لبس السروال فكأنه عادم للإزار.