Q هل يجوز للحاج أن يسعى بين الصفا والمروة يوم العيد ويؤخر طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟
صلى الله عليه وسلم نعم؛ لأن ظاهر قول السائل: سعيت قبل أن أطوف.
لا بأس به عموماً.