Q إذا أعطي المولود هدية من مال أو ذهب هل يحق للأم أخذه؟
صلى الله عليه وسلم لا.
إلا إذا وافق الأب؛ لأن ولي الطفل في المال هو الأب فالحكم للأب، فإذا أذن للأم أن تأخذ فلا بأس.