Q هل أخذ العربون جائز، بحيث لو جاء بعد ذلك ولا يريد ما أعطى العربون لأجله لا يرد إليه العربون؟
صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه جائز -بيع العربون- ومعناه أن المشتري يقدم شيئاً من الثمن إلى البائع ويقول: إن أخذت السلعة فهذا أول الثمن وإن لم آخذها فهو لك هذا جائز، روي جوازه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولأنه مصلحة للجميع؛ لأن رد السلعة يوجب نقصان قيمتها، ومؤدي العربون لا يمكن أن يعطي عربوناً كبيراً سيعطي شيئاً يسيراً، فالصواب أنه جائز لما فيه من مصلحة الطرفين.
هذا حسب القاعد التي ذكرها صاحب الفروع في النكت، لكن نقول: ما دام هذا الحديث تلقي بالقبول واشتهر وعمل به الناس فيما ورد فيه، هذا يدل على أنه صحيح، ولهذا قال بعض العلماء: شهرته تغني عن إسناده.