حكم أخذ أثاث الهارب من الدين

Q أجَّر رجل لرجل داراً بمبلغ من المال يدفع شهرياً فكان المستأجر يؤخر دفع الأجرة التي عليه حتى تراكم عليه مبلغ ليس بالقليل من المال، وعندما طالبه صاحب الدار بالأجرة التي عليه وشدد عليه في الطلب فرَّ هذا المستأجر من الدار وترك الأثاث في الدار، فهل لصاحب الدار أن يبيع هذا الأثاث؟ علماً بأن الأثاث لا يساوي قيمة الأجرة التي على المستأجر؟

صلى الله عليه وسلم نعم له ذلك، لكن بعد مراجعة القاضي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015