Q إذا جامع الرجل زوجته وكانت حائضاً أو نفساء، فهل عليها غسل؟
صلى الله عليه وسلم ليس عليها غسل؛ لأن الله قال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} [المائدة:6] لكن يسن لها أن تغتسل، لترفع أثر الجنابة، وليتسنى لها أن تقرأ القرآن، لأنها إذا كانت جنباً لا تقرأ القرآن، وإذا كانت حائضاً ففيها خلاف بين أهل العلم، والذي ينبغي أن يقال: ما تحتاج إليه من القرآن تقرأه كالأوراد والتعلم والتعليم وقراءة القرآن خوف النسيان، وأما مجرد التعبد فالأولى ألا تقرأ لما في ذلك من الخلاف.