Q رجل اشترى من آخر سيارته بخمسة وأربعين ألف ريال مؤجلة، وكان طالباً، وبعد ثلاث سنوات اشترى الطالب بعد ما توظف سيارة بالتقسيط وأعطاها للرجل الأول عن حقه، فيسأل عن زكاتها؟
صلى الله عليه وسلم الزكاة على المعسر إذا كان الإنسان له طلب في ذمة المعسر فليس عليه زكاة إلا إذا استلم يزكي مرة واحدة فقط.