حكم من شك في الطواف أو السعي

Q شخص شك في الطواف أو السعي هل أتى بخمسة أشواط أم بستة؟

صلى الله عليه وسلم هذا ما أتم سعيه ولا طوافه، لأن الستة لا تكفي، لعل السؤال: ستة أم سبعة، إلا إذا كان يعني في أثناء الطواف، فنقول: إذا شك الإنسان في أثناء الطواف هل طاف خمسة أم ستة فإن ترجح عنده شيء فليعمل به سواء الخمسة أم الستة، وإن لم يترجح فليبن على اليقين وهو الأقل، أي: خمسة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015