الإحرام من الميقات لمن نوى العمرة وإن تأخرت عمرته

Q رجل سافر من القصيم إلى جدة لمهمة العمل لمدة يوم أو يومين أو أسبوع، ونوى قبل سفره أنه متى انتهى العمل سيؤدي العمرة، السؤال: من أين يحرم ومتى يحرم؟

صلى الله عليه وسلم يحرم من أول ميقات يمر به، فإن كان في الطائرة فمهله إذا حاذى ذا الحليفة -يعني: أبيار علي - فإذا قضى شغله من جدة رجع إلى ذي الحليفة وأحرم منها، وإن كان عن طريق الطائف فمهله قرن المنازل -يعني: السيل- ما دام عازماً على العمرة فهذا حكمه سواءً يبقى في جدة أسبوعاً أم شهراً، وأيضاً ينبغي له أن ينوي العمرة من من حين خرج من بيته ثم يؤديها ويرجع إلى شغله في جدة، حتى ينشئ السفر للعمرة، والمسافة ثلاث ساعات يطلع مكة ويؤدي العمرة ويرجع، لكن هذا من تثبيط الشيطان، الشيطان يثبط الناس يقول: اقض حاجتك في جدة ثم أحرم منها، وهذا غلط، ما دام عازماً على العمرة فليجعلها هي الأصل ويجعل الشغل تبعاً، بصروا الناس بهذا جزاكم الله خيراً.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015