Q امرأة تقول لزوجها: إن لم تحول من البيت الذي أنت فيه فأنت حرام عليَّ, فاتضح فيما بعد أنه أسكنها في منزل ليس المنزل المقصود, وحتى الآن لم يدخل عليها؟ الشيخ: لا, خلِّه يدخل عليها.
السائل: ولا مانع؟ الشيخ: ولا مانع، وهي تكفِّر كفارة يمين.
السائل: اسمها: كفارة اليمين؟ الشيخ: هي عليها كفارة يمين.
السائل: جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: فهو يدخل عليها ولا عليه شيء.
السائل: ولا عليه شيء؟ الشيخ: نعم.
السائل: الله يبارك فيك.