Q إذا تجاوز الحاج أو المعتمر الميقات ولم يحرم, فهل عليه أن يرجع ويحرم من الميقات, أم يحرم من مكانه؟ وهل عليه دم في هذه الحالة أم لا؟ الشيخ: يجب عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه.
السائل: وإذا لم يستطع أن يرجع؟ الشيخ: وإذا لم يستطع أحرم من مكانه, وعليه فدية ويذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء.
السائل: يجوز كذلك؟ الشيخ: هذا أنت تقول: أنه ما يستطيع أن يرجع إلى الميقات؟! السائل: نعم، لا يستطيع أن يرجع إلى الميقات.
الشيخ: إذاً: هذه ضرورة.
السائل: ضرورة، يذبح فدية.
الشيخ: يحرم من مكانه، ويجبر هذا بدم يذبحه في مكة، ويوزعه على الفقراء.