Q امرأة تسافر للحج، وتريد معها محرماً، وهو زوج ابنتها، وهي كانت تتغطى عنه، يصير محرماً لها؟ الشيخ: إي نعم، يكون محرماً لها.
السائل: لا يضر إذا تغطت عنه؟ الشيخ: والله أعلم أنه لا يجب عليها أن تتغطى.
السائل: ويعني: ما عليها ذنب إذا تغطت؟ الشيخ: أقول: ما عليها شيء إذا تغطت, وإذا كشفت وجهها له فلا بأس، لأنه محرمٌ لها.
السائل: مشكورون.
الشيخ: بارك الله فيكِ.