حكم حج أو عمرة المرأة المتوفى عنها زوجها وهي في حال العدة

Q المرأة إذا مات زوجها, وكانت أول أيام العدة يجوز لها أن تحج أو تعتمر؟ الشيخ: لا يجوز لها أن تحج أو تعتمر.

السائل: لا يجوز؟! الشيخ: لا يجوز؛ لأن الواجب على المرأة إذا مات زوجها أن تبقى في البيت الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} [البقرة:234].

ولا يحل لها أن تسافر، لا للحج ولا لغيره.

السائل: قولك: ولا لغيره؟ الشيخ: إي نعم، بل ولا تخرج من بيتها.

السائل: وإذا كانت المرأة وحيدة في بيتها ومحتاجة إلى علاج, يجوز لها أن تخرج؟ الشيخ: نعم, تخرج إلى الطبيب.

السائل: إلى الطبيب؟ الشيخ: في النهار, ولا حرج عليها.

السائل: ولا حرج عليها؟ الشيخ: نعم.

السائل: للعلاج لا حرج عليها.

الشيخ: نعم، تخرج للطبيب في النهار.

السائل: والانتقال من بيتها إلى بيت آخر.

الشيخ: لا يجوز.

السائل: لا يجوز؟ الشيخ: لا يجوز إلا لضرورة.

السائل: لضرورة! لضرورة تنتقل إلى بيت ابنها أو ابنتها.

الشيخ: إي نعم، إذا كان هناك ضرورة.

السائل: هي وحيدة في منزلها؟ الشيخ: إذا كانت وحيدة في منزلها وتخشى على نفسها, أو على عقلها, أو على مالها, فلها أن تخرج إلى بيت آخر تأمن فيه.

السائل: جزاكم الله خيراً.

الشيخ: الله يبارك فيك.

السائل: مع السلامة.

الشيخ: الله يسلمك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015