حكم امرأة طلقها زوجها طلاقاً غير بائن ومازالت في العدة

Q طلقني زوجي طلقة غير بائنة، ومازلت في العدة، فما الحكم؟

صلى الله عليه وسلم ما دمت في العدة فأنت زوجته, وإذا انقضت العدة فأنتِ بالخيار, إن شئتِ رجعتي له, وإن شئتِ لا ترجعين له.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015