Q الصور يقولون: إنها محرمة, وبعضهم يقول: لا.
إذا كانت مقصوصة من ناحية الرقبة أو خط، فهذا يرفع التحريم, فما الحكم بالضبط؟ الشيخ: الحكم: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورة)، فكل صورة تكون في البيت سواءً كانت مجسَّمة أو ملوَّنة, فإنه لا يجوز أن تبقى فيه.
السائل: وإن كانت نصف! يعني: تُصَوَّر نصف الشخص؟ الشيخ: الذي يزيل حكم الصورة أن يزيل الإنسان رأسها -الرأس- كما في الحديث: (مُرْ برأس التمثال فليُقْطَع؛ حتى يكون كهيئة الشجرة)، فهذا هو الذي يزيل حكم الصورة, أما إذا أزيل أسفل الصورة، وبقي الصدر والبطن والرأس, فهذا كأنه رجل جالس.
السائل: إي نعم، جزاك الله خيراً يا شيخ! الشيخ: الله يحفظك.