السائل: السلام عليكم.
الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله.
السائل: أريد أن أسأل عن مدى صحة العمرة إذا كان يصح لشخص أن يهب العمرة لشخص توفي ولم يؤدِ فريضة الحج, هل يمكن أداء عمرة ويهبها للشخص المتوفَّى؟ الشيخ: والإنسان ما أدى الحج؟ السائل: هو ما أدى الحج ولا أدى العمرة في حياته.
الشيخ: هذا الميت؟ السائل: نعم الميت، والشخص الذي أدى العمرة يريد أن يهب العمرة، يعني: أدى الفريضة -أدى الحج- وأدى عمرة قبل هذا.
الشيخ: ويريد أن يجعل العمرة للميت؟ السائل: نعم.
الشيخ: لا حرج, ولا مانع.
السائل: لا مانع في ذلك؟ الشيخ: لا مانع في ذلك؛ امرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: (يا رسول الله! إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت, فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حُجّي عن أمكِ) فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن أمها لما ماتت.
السائل: يعني: إن شاء الله صحيحة؟ الشيخ: نعم صحيحة.
السائل: أفادكم الله.