Q إذا تعذر الضعفة بالدفع من مزدلفة بعد مغيب القمر مباشرة وتمكنوا من الرمي والسعي والطواف قبل الفجر فما الحكم في عمله؟
صلى الله عليه وسلم عمله جائز ولا بأس به؛ لأنه إذا جاز للإنسان أن يدفع من مزدلفة جاز له أن يفعل كل ما يترتب على ذلك، فإذا دفع الضعفة من مزدلفة في آخر الليل بعد مغيب القمر ووصلوا إلى منى فليرموا الجمرة ولينزلوا إلى مكة ويطوفوا ويسعوا ويرجعوا، ولو رجعوا قبل الشمس في هذا المثال فلا بأس لأنه إنما جاز الدفع للضعفة من أجل أن يأتوا بمناسك الحج قبل زحمة الناس.