Q شخص رمى قبل الزوال في اليوم الثاني بقليل، فهل له أن يرمي في اليوم الثالث عن اليوم الثاني أم يجزئه ذلك؟
صلى الله عليه وسلم لا يجزئ الرمي قبل الزوال ولو بقليل، وعلى هذا: فإن من رمى قبل الزوال في اليوم الثاني وهو اليوم الحادي عشر فإنه يرميه في الليل، فإن لم يمكن رماه في اليوم الثاني عشر، ولكنه يبدأ برمي اليوم الحادي عشر الثلاث كلها ثم يرجع من الأولى فيرمي عن اليوم الثاني عشر.