Q يقول السائل: بأن أباه وزع التركة على الذكور بالتساوي، أما الإناث فأعطاهم مبالغ بالتراضي دون أن يأخذن الحصة الصحيحة لهن، يقول: حصل هذا وأنا صغير والآن أنا كبرت وعلمت بما صنعه والدي، فماذا عليَّ؟
صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذكور أحياء كلهم وكذلك البنات؟ السائل: نعم.
الشيخ: بما أن أباهم مات إذاً يتصافون جميعاً، ما في سبيل إلا هذا.
السائل: يجب على الجميع أن يجلسوا ويعطوا الإناث حقهن من جديد؟ الشيخ: وكل واحد يأخذ حصته بعد ما مات أبوهم.