Q ما حكم من قال لزوجته: لا تدخلي بيتي بعد سبعة أيام، ثم أتى بها بعد ثلاثة أيام وقد نوى اليمين، كما يُرجى بيان الحكم فيمن علق الطلاق بفعل الزوجة.
صلى الله عليه وسلم المسألة الأولى: إذا حلف على زوجته ألا تدخل البيت إلا بعد سبعة أيام فدخلت، أو أدخلها قبل مضي الأيام، فوقع عليه يمين وعليه كفارة يمين.
وهذا الحكم هو نفسه فيما إذا حلف عليها بالطلاق، وهذا مما يلجأ إليه كثير من الناس، أن يقول لأهله: عليًّ الطلاق ما تدخلي البيت إلا بعد ثلاثة أيام، ودخلت البيت قبل ذلك، فهذا وقع عليه اليمين بالطلاق، واليمين بالطلاق عند بعض العلماء طلاق، وذهب آخرون -ونحن معهم- إلى أنه ليس بطلاق؛ لأن الطلاق من شرطه بنص القرآن العزم، قال الله: {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:227] فلابد من العزم، وهنا الذي حلف على زوجته بالطلاق يريد منعها من شيء أو حملها على شيء ولا يريد تطليقها، ومن هنا نتوصل إلى الإجابة عن الشطر الثاني من السؤال حيث قال: يرجى بيان الحكم فيمن علق الطلاق بفعل الزوجة.
فهنا تفصيل لا بد من مراعاته إذا قال لزوجته: إن دخلت بيت جارك فأنتِ طالق.
هذا اسمه طلاق معلق، أي: معلق بشرط، هذا الشرط هو الدخول إلى بيت الجار، فهذا الطلاق يعود إلى قصد المعلق له، وهذا يختلف في صوره وفي أشخاصه والقائمين به.
امرأة بينها وبين زوجها خصام، فهي تخالفه وتريد أن تذهب إلى بيت أهلها رغماً عن زوجها، وهو يريد أن يمنعها بالتي هي أحسن فلا تمتنع، فيهددها بالطلاق: إن ذهبت لبيت أهلك فأنتِ طالق.
هذا طلاق معلق بشرط؛ شرط الدخول، شرط الذهاب إلى البيت، هذا بلا شك يمكن أن يتصور أنه قصد غير قصد الطلاق، بخلاف صورة أخرى، كأن يرى -مثلاً- رجلاً ما زوجته تدخل إلى جارٍ له سيء الخلق، والناس يتحدثون عنه، وهي ما لها شغل في هذا البيت، ما فائدة دخولها البيت؟ أو رآها أو سمع ما يقولون، فقال لها: إن دخلت بيت جارنا فلان فأنت طالق، هنا القصد لا يمكن أن يتصور إلا على بُعد كبير، أن يكون قصده كقصد الرجل الأول، وتوضيح هذا: أن الرجل الأول يقصد منعها من أن تذهب بدون إرادته رغماً عنه إلى بيت أبيها ولا يريد طلاقها، لكنه يخوفها بتعليق الطلاق.
أما في الصورة الثانية فهو يريد -والله أعلم- أنه لا يطيق أن يتحمل امرأة من خلقها أنها تدخل على رجل غريب عنها ما يدري ما يفعلان هناك، لذلك فهو لا يطيق الحياة معها، فقال: إن دخلت دار جارنا فأنت طالق.
إذاً: هو ونيته، إن كان يقصد تطليقها فعلاً؛ لأنها تأتي بخلق غير إسلامي، فهو ونيته، فمجرد ما تدخل يقع الطلاق؛ لأنه قاصد ذلك.
أما الصورة الأولى: فيحتمل أن يكون يقصد ألا يتكرر ذلك منها مثلاً، ويحتمل ألا يقصد فيسأل ويدان، والله عز وجل حسيبه: أنت قاصد تطليقها أم لا؟ وإذا قال: لا أقصد الطلاق، فلا تطلق، وإن كان قاصداً للطلاق فتطلق.
إذاً: الطلاق المعلق بشرط يعود إلى نية المعلق، إن كان يقصد وقوع الطلاق بوقوع الشرط وقع الطلاق، وإلا فلا.