Q قال ابن عمر رضي الله عنهما: [ليس على النساء سعي] ، أي: ليس عليهم رمل بالبيت ولا بين الصفا والمروة، رواه البيهقي؟ فهل قول ابن عمر صحيح نستطيع أن نحتج به؟
صلى الله عليه وسلم إذا كان المقصود من السؤال أنه إذا صح هل يحتج به؟ فالجواب: لا يحتج به، سواء صح سنده إلى ابن عمر أو لم يصح؛ لأنه ليس مرفوعاً، وأصل مشروعية الرمل -خاصة بين الصفا والمروة - هو رمل هاجر زوجة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
فهاجر عندما تركها إبراهيم عليه السلام، كانت تركض بين الصفا والمروة بحثاً عن الماء -كما في قصة طويلة مروية في صحيح البخاري - فصار هذا الركض منها فيما بعد سنة تعبدية للرجال والنساء، فكيف يعقل أن يقال: ما كان أصل شرعيته من المرأة لا يشرع الآن للمرأة؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب.
أما الرمل حول الكعبة فمن الممكن هنا أن يقال: إن هذا الرمل خاص بالرجال دون النساء؛ لأن أصل مشروعية الرمل حول الكعبة أن الرسول لما طاف هو وأصحابه في صلح الحديبية قال المشركون: هؤلاء قوم وهنتهم حمى يثرب، فالرسول علم ذلك فأمر الصحابة أن يرملوا ليظهروا قوتهم ويظهروا خلاف ما ظن المشركون بهم، ولا شك أن موطن إظهار القوة ليس للنساء وإنما هو للرجال، فمن هذه الناحية ممكن أن يقال: إن الرمل حول الكعبة خاص بالرجال، أقول: ممكن؛ لأنه في الحقيقة لا جواب عندي في هذه المسألة، فإني لا أستحضر دليلاً قاطعاً في الموضوع، ولعله يستجد في الاجتماع القادم الجواب القاطع حول الرمل حول البيت، أما بين الصفا والمروة فلا فرق في ذلك بين النساء والرجال.