Q هل يحرم على المحرم العقد أو الخطبة؟
صلى الله عليه وسلم نعم ذلك حرام، مادام لا يزال في الإحرام، فلا يجوز الخطبة فضلاً عن العقد، وهذا فيه حديث صحيح صريح في صحيح مسلم.