Q قول الصحابي يا شيخ، ذكرتَ أننا نطمئن إليه ولا يُحتج به، فهل الأَولى الأخذ به؟
صلى الله عليه وسلم نعم.
لا شك.
مداخلة: أنت قلتَ: ويُحتج به.
الشيخ: نعم؛ ولكن لا نلزم الناس به.
مداخلة: ولكنه قال: إنه لا يحتج به.
السائل: لا بأس! أعيد السؤال يا شيخ: ذكرتَ أن قول الصحابي رضي الله عنه إذا قال قولاً ولا يوجد هناك دليل على أنه قاله في جمع من الصحابة، ذكرتَ أنه نطمئن إليه؛ ولكن لا يُحتج به، أي: لا نستطيع أن نلزم الناس به.
الشيخ: هذا هو، لا نستطيع أن نلزم الناس.
السائل: لكن الأولى أن نأخذ به، ولا نأخذ مِن رأينا، أو رأي مَن بعدَه من العلماء.
الشيخ: هو كذلك، ونحن على سبيل المثال دائماً نتحدث عن مسألة الشرب قائماً، ومع أن المسألة فيها خلاف معروف بين العلماء قديماً وحديثاً، إلا أننا نحن نتبنى تحريم الشرب قائماً إلا لعذر، فنُسأل عن الأكل قائماً: ما حكمه؟ فنذكر بهذه المناسبة أن هذا السؤال وُجِّه إلى راوي حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله سلم عن الشرب قائماً - ألا وهو أنس بن مالك - فقيل له: فالأكل؟ قال: شر) ، فنحن نقول بقوله؛ لكن لا نستطيع أن نلزم الناس بأن يأخذوا بهذا القول؛ لأن هناك علماء مختلفين في مثل هذا.